الشيخ الجواهري
14
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ البحث فيه قسمان ] ( [ القسم ] الأوّل : في زكاة المال ) التي وجوبها في الجملة من الضروريات المستغنية عن الاستدلال بالآيات والروايات . فيدخل منكره من المسلمين في المليين أو الفطريين على حسب غيره من إنكار الضروري الذي قد أفرغنا الكلام في وجه الكفر بإنكاره في أحكام النجاسات من كتاب الطهارة ، فلاحظ وتأمّل [ 1 ] . [ ويقاتل مانعو الزكاة مع وجودها عندهم ] . لكن الأولى مباشرة الإمام عليه السّلام أو نائبه لذلك . وإن كان قد يقوى جواز مباشرة غيره له أيضا من الآمر بالمعروف الذي هو هنا المقاتلة مع التوقّف عليها . بل لعلّه واجب مع التمكن ، ( و ) لتحقيق ذلك محل آخر . إنّما ( النظر ) الآن ( فيمن تجب عليه ) الزكاة ، ( وما تجب فيه ، ومن تصرف إليه ) . [ النظر الأول فيمن تجب عليه الزكاة ] [ ما تجب فيه ] : ( أمّا « 1 » الأوّل : فتجب الزكاة على البالغ العاقل الحرّ المالك المتمكّن من التصرّف ) [ 2 ] [ وهذا ممّا لا إشكال فيه ] .
--> ( 1 ) في الشرائع : « النظر » . ( 2 ) الوسائل 9 : 33 ، ب 4 ممّا تجب فيه الزكاة ، ح 6 . ( 3 ) المصدر السابق : ح 5 . ( 4 ) المصدر السابق : 31 ، ح 1 . ( 5 ) المصدر السابق : 32 ، ح 2 . ( 6 ) المصدر السابق : 34 ، ح 7 . ( 7 ) التذكرة 5 : 8 .